للمجني عليه قطع الناقصة ، وهل يأخذ دية الإصبع ؟ قال في الخلاف : نعم ، وفي المبسوط : ليس له ذلك ، إلّا أن يكون اخذ ديتها ، ولو قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت ثبت القصاص فيهما ، وهل له القصاص في الأصبع ، وأخذ الدية في الباقي ؟ الوجه لا ، لإمكان القصاص فيهما ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع ، اقتص في اليد ، وله الحكومة في الزائد . ولو قطعها
شرح
للمجني عليه قطع الناقصة ، وهل تؤخذ دية الأصبع ) المفقود من اليد التي قطعها قصاصا ؟ ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 1 » : نعم ) تؤخذ مطلقا سواء كانت مفقودة خلقة أو بجناية قد استوفى أو استحق ديتها ( و ) قال رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : ليس له ذلك إلا أن يكون أخذ ديتها ) أو استحقّها ، أما إذا كانت مفقودة خلقة أو باقة لم يستحق المقنصّ شيئا « 3 » ( ولو قطع أصبع رجل ) مثلا ( فسرت إلى كفّه ثم اندملت ثبت القصاص فيهما ، وهل له القصاص في الأصبع وأخذ الدية في الباقي ؟ الوجه لا ، لإمكان القصاص فيهم ) مع تعمّد الجناية عليهما إذ السراية من توابع جنايته « 4 » ( ولو قطع يده ) مثلا ( من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد ) من الكوع ( وله الحكومة في الزائد ) دون القصاص « 5 » ( ولو قطعها
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 108 .
( 2 ) المبسوط 7 / 80 .
( 3 ) الجواهر 42 / 397 .
( 4 ) الجواهر 42 / 400 .
( 5 ) المصدر نفسه .