تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ويشترط في الأسنان التساوي في المحل ، فلا يقلع سن بضرس ، ولا بالعكس ، ولا أصلية بزائدة ، وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحليّن . وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة ، وتقطع الأصبع بالإصبع مع تساويهما . وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده ، تؤخذ الدية مع فقده ، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة ، أو يقطع كفّا تاما ، وليس للقاطع أصابع . مسائل : الأولى : إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا كان
شرح
( ويشترط في ) قصاص ( الأسنان التساوي في المحل فلا يقلع سنّ بضرس ) طاحنة ( ولا بالعكس ، ولا أصلية بزائدة ، وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين ، وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة ، وتقطع الأصبع بالأصبع مع تساويهما ) في المحل وفي الأصالة والزيادة « 1 » ( وكلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة ) فيقطع واحدة وتؤخذ منه دية الأخرى ( أو يقطع كفّا تامّا وليس للقاطع أصابع ) وهكذا . ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا كان
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 396 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255 | المحقق الحلي