بقي ، ولو قيل : يقتصّ إذا رد دية الخرم كان حسنا .
وفي السن القصاص ، فإن كانت سن مثغر ، وعادت ناقصة أو متغيّرة كان فيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية ، ولو قيل : بالأرش ، كان حسنا .
أما سن الصبي فينتظر بها سنة ، فإن عادت ففيها الحكومة ، وإلّا كان فيها القصاص ، وقيل : في سنّ الصبي بعير مطلقا ، ولو مات قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش ، ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه ازالتها ، لأنها ليست بجنسه .
شرح
والحكومة في ما بقي ، ولو قيل : يقتصّ إذا ردّ دية الخرم كان حسنا ) .
( و ) يثبت ( في السنّ القصاص فإن كانت ) المقلوعة ( سنّ مثغر ) وهو من سقط سنه من أصله ( و ) إن ( عادت ) قبل القصاص ( ناقصة أو متغيّرة كان فيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية ، ولو قيل بالأرش كان حسنا ) .
و ( أمّا سنّ الصّبي ) الذي لم يثغر ( فينتظر بها سنة ، فإن عادت ففيها الحكومة وإلّا كان فيها القصاص ، وقيل « 1 » : في سنّ الصّبي بعير مطلقا ، ولو مات ) الصبي المجني عليه ( قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش ، ولو اقتصّ البالغ بالسنّ ) من مثله ( فعادت سنّ الجاني ) دون المجني عليه ( لم يكن للمجني عليه إزالتها ، لأنها ليست بجنسه ) .
هامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( المصدر نفسه ص 390 ) .