تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء ، وكذا يقطع الأنف الشامّ بالعادم له ، كما تقطع الاذن الصحيحة بالصمّاء ، ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله ، وأخذنا من الجاني بحسابه ، لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا ، وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين ، وكذا البحث في الأذن وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة ، وهل تؤخذ بالمخرومة ؟ قيل : لا ، ويقتصّ إلى حد الخرم ، والحكومة فيما
شرح
الشّفرين زائدين فأقلّ الأمرين ثابت على كل تقدير « 1 » . ( ويقطع العضو الصّحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء ) بالجذام ( وكذا يقطع الأنف الشّامّ بالعادم له « 2 » كما تقطع الأذن الصحيحة بالصمّاء ) . ( ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله ) على وجه يعلم مقداره ( وأخذنا من الجاني بحسابه « 3 » لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكن ) أنفه ( صغيرا ) وأنف المجني عليه كبيرا « 4 » ( وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين ، وكذا البحث في الأذن ، وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة ، وهل تؤخذ ) الصحيحة ( بالمخرومة ؟ قيل « 5 » : لا ) يؤخذ بها لأنه ظلم ( و ) لكن ( يقتص إلى حدّ الخرم
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) اي العادم للشمّ . ( 3 ) اي على وجه يعلم أن المقطوع ربعه أو ثلثه مثلا . ( 4 ) الجواهر 42 / 384 . ( 5 ) القول للشيخ وابن حمزة ( المصدر نفسه ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 253 | المحقق الحلي