تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
المذاكير الحكومة ، ولو لم يصبر حتى تستبان حاله ، فإن طالب بالقصاص لم يكن له لتحقق الاحتمال ، ولو طالب بالدية ، أعطي اليقين ، وهو دية الشفرين ، ولو تبين بعد ذلك أنه رجل ، أكمل له دية الذكر والأنثيين ، والحكومة في الشفرين ، أو تبين أنه أنثى أعطي الحكومة في الباقي ، ولو قال أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ، ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صحّ ، ويعطى أقل الحكومتين .
شرح
يستبان حاله فإن طالب بالقصاص لم يكن له لتحقق الاحتمال ، ولو طالب بالدية أعطي اليقين ) منها ( وهو ) مقدار ( دية الشّفرين ) أو الذكر أو الخصيتين ، لأن له دية نفس على كلّ حال « 1 » ( ولو تبيّن بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشّفرين ) لأن ذلك هو المستحق له وقد وصل إليه من ديته فيبقى له دية أخرى وحكومة في الشّفرين ( أو تبيّن أنه أنثى ) كان له ما أخذه من الدية و ( أعطي الحكومة في الباقي ) الذي هو الذكر والخصيتان ( ولو قال : أطالب بدية عضو ) من الثلاثة ( مع بقاء القصاص ) له ( في الباقي لم يكن له ) ذلك لأن أحد الثلاثة زائد قطعا فلا قصاص فيه ولا دية فلا يتم له الجمع بين الدية والقصاص في الثلاثة « 2 » ( ولو طالب بالحكومة ) لعضو ( مع بقاء القصاص ) في غيره ( صح ) لأن ذلك له في الواقع فطالب بما هو حقّ له « 2 » ( و ) لكن ( يعطى أقل الحكومتين ) على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 379 . ( 2 ) الجواهر 42 / 380 .