تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ديتها قطعت لها فرجه » ، وهي متروكة . ولو كان المجني عليه خنثى ، فإن تبين أنه ذكر ، فجنى عليه رجل كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي الشفرين الحكومة . ولو كان الجاني امرأة ، كان في المذاكير الدية ، وفي الشفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا ، ولو تبيّن أنه امرأة ، فلا قصاص على الرجل فيهما ، وعليه في الشفرين ديتهما ، وفي الذكر والأنثيين الحكومة . ولو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص ، وفي
شرح
السّلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ، وهي متروكة ) لم يعمل بها . ( ولو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي الشّفرين الحكومة ، ولو كان الجاني ) على الخنثى ( امرأة كان في المذاكير الدية ) لعدم المحل عندها ( وفي الشّفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا ) في الخنثى بل هو لحم زائد إذا تبيّن كونه ذكرا ( ولو تبيّن أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما ) معا لعدم المحل ( و ) لكن ( عليه في الشّفرين ديتهما ) كغيرها من النساء ( وفي المذاكير « 1 » الحكومة ) لأنها حينئذ فيها لحم زائد « 2 » ( ولو جنت عليه « 3 » امرأة كان في الشّفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة ، ولو لم يصبر حتى
هامش
( 1 ) وفي الذكر والأنثيين ، خ ل ، ولا يختلف المعنى . ( 2 ) الجواهر 42 / 379 . ( 3 ) اي على الخنثى .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 251 | المحقق الحلي