تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فلا قصاص وفي قطع الذكر ، ويتساوى في ذلك ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل ، والذي سلّت خصيتاه ، والأغلف والمختون . نعم ، لا يقاد الصحيح بذكر العينين ، ويثبت بقطعه ثلث الدية ، وفي الخصيتين القصاص ، وكذا في إحداهما ، إلّا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فيؤخذ ديتها . ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين ، ولو كان الجاني رجلا ، فلا قصاص وعليه ديتهما ، وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن لم يؤد
شرح
نبت ) الشعر المجني عليه قبل الاستيفاء ( فلا قصاص ، و ) يثبت القصاص ( في قطع الذكر ، ويتساوى في ذلك ذكر الشاب والشيخ ، والصبي والبالغ ، والفحل والذي سلّت خصيتاه ، والأغلف والمختون ، نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين ، ويثبت بقطعه ثلث الدية ، و ) يثبت ( في الخصيتين القصاص ، وكذا في إحداهما إلّا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى ) فلا يجوز حينئذ ( فتؤخذ ديتها ، ويثبت ) القصاص ( في الشّفرين « 1 » كما يثبت في الشفتين ) . ( ولو كان الجاني ) على المرأة بقطع شفريها ( رجلا فلا قصاص ) عليه كالعكس لو قطعت المرأة الذكر أو الخصيتين ( وعليه ديتهما ، وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) الشّفر - بضم فسكون - حرف الفرج . ( 2 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 250 | المحقق الحلي