تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ قيل : لا ، لقوله تعالى :
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ،
وقيل : نعم ، تمسكا بالأحاديث ، والأول أولى ، ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة توصل في المماثلة ، وقيل : يطرح على الأجفان قطن مبلول ، ويقابل بمرآة محمّاة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة ، وتبقى الحدقة . ويثبت في الحاجبين ، وشعر الرأس ، واللحية فإن نبت
شرح
أعماه ، ولا ردّ ، أمّا لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ قيل « 1 » : لا ) ردّ ( لقوله تعالى :وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ« 2 » وقيل « 3 » : نعم تمسكا بالأحاديث ) الدالّة على ذلك « 4 » ( والأول أولى ) . ( ولو ) جنى عليه ف ( أذهب ضوء العين دون الحدقة توصل في المماثلة ) بدواء ونحوه ( وقيل « 5 » : يطرح على الأجفان قطن مبلول ) لئلا تحترق الأجفان ( ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذوب الناظرة « 6 » وتبقى الحدقة ) . ( ويثبت ) القصاص ( في الحاجبين وشعر الرأس واللحية فإن
هامش
( 1 ) القول للمفيد وجماعة ( المصدر السابق ) . ( 2 ) سورة المائدة : 45 . ( 3 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 42 / 368 ) . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب الديات ب 15 من أبواب قصاص الطرف وب 27 من أبواب ديات الأعضاء . ( 5 ) انظر المبسوط 7 / 49 . ( 6 ) حتى تذهب الباصرة ، خ ل .