تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الجناية ، لم يستوعب في المقتصّ منه ، واقتصر على قدر مساحة الجناية . ولو قطعت أذن إنسان فاقتص ، ثم ألصقها المجني عليه ، كان للجاني ازالتها لتحقق المماثلة ، وقيل : لأنها ميتة ، وكذا الحكم لو قطع بعضها ، ولو قطعها فتعلقت بجلده ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة . ويثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة ، فإن عمي فإن الحق أعماه ولا ردّ ، أما لو قلع عينه الصحيحة ذو
شرح
العضو ) بأن كان مساحة رأسه على النصف من رأس الجاني ( فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص منه واقتصر على مقدار « 1 » مساحة الجناية ، ولو قطعت أذن إنسان فاقتص ) من الجاني ( ثم ألصقها المجني عليه ) بالدم الحار ( كان للجاني ) المقتص منه ( إزالتها لتحقّق المماثلة ) في الشّين ( وقيل « 2 » : لا ) يثبت للجاني طلب الإزالة ( لأنّها ميتة ، وكذا الحكم لو قطع بعضها ) فاقتص منه وأراد إرجاعها لعدم الفرق بين الكلّ والبعض ( ولو قطعها فتعلّقت بجلدة ) ثم ألصقها المجني عليه ( ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة ) . ( ويثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة ) أو بآفة سماوية أو بجناية « 3 » ( فإن ) كان لو اقتص منه ( عمي فإن الحقّ
هامش
( 1 ) قدر ، خ ل . ( 2 ) القول لبعض الفقهاء وانظر الجواهر 42 / 366 . ( 3 ) الجواهر 42 / 367 .