في أكثر من دفعة ، ويؤخر القصاص في الأطراف من شدّة الحر والبرد إلى اعتدال النهار ، ولا يقتص إلّا بحديدة .
ولو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده ، الأولى انتزاعها بحديدة معوجة ، فإنه أسهل .
ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه ، لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر ، واقتصر على ما يحتمله العضو ، وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية . ولو كان المجني عليه صغير العضو ، فاستوعبته
شرح
في أكثر من دفعة ) .
( ويؤخر ) استيفاء ( القصاص في الأطراف من شدّة الحرّ والبرد إلى اعتدال النهار ) حذرا من السّراية .
( ولا يقتصّ إلّا بحديدة ) حادّة غير مسمومة ولا كالّة « 1 » .
( ولو ) أنّ أحدا ( قلع عين إنسان ) بيده ( فهل له « 2 » قلع عين الجاني بيده ؟ الأولى انتزاعها بحديدة معوجة فإنه أسهل ، ولو كانت ) مساحة ( الجراحة ) في المجني عليه ( تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه ) « 3 » لصغره ( لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر ، واقتصر ) حينئذ ( على ما يحتمله العضو ، وفي الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح ) الدية « 4 » ( ولو كان المجني عليه صغير
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 361 .
( 2 ) اي المجني عليه .
( 3 ) عنه ، خ ل .
( 4 ) الجواهر 42 / 362 .