تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
حال ، شيخا كان أو شابا ، ويتساوى فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر ، وكذا قيل : في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه ، وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل : نعم ، وقيل : بل يجلد ثم يقتل ، إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين ، والأول أظهر . وأما الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ، وإن كان شابا ففيه
شرح
كان أو شابا ويتساوى ) أيضا ( فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر ، وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه « 1 » أو ) زوجة ( ابنه ) . ( وهل يقتصر على قتله بالسيف ) في المواضع المزبورة ؟ ( قيل « 2 » : نعم ، وقيل « 3 » : بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين ) ليحصل الامتثال في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما « 4 » ( والأول أظهر ) .

( وأمّا الرّجم

فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ) ويجب كذلك على المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل ( ف ) الحكم حينئذ ( إن كان ) المحصن الزاني أو المحصنة ( شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ، وإن كان ) أو كانت ( شابّا ) أو شابة ( ففيه روايتان
هامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 41 / 316 ) . ( 2 ) القول للمشهور ( المصدر نفسه ) . ( 3 ) القول لابن إدريس السرائر ص 444 ) . ( 4 ) الجواهر 41 / 317 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 22 | المحقق الحلي