حال ، شيخا كان أو شابا ، ويتساوى فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر ، وكذا قيل : في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه ، وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل : نعم ، وقيل : بل يجلد ثم يقتل ، إن لم يكن محصنا ، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين ، والأول أظهر .
وأما الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ، وإن كان شابا ففيه
شرح
كان أو شابا ويتساوى ) أيضا ( فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر ، وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه « 1 » أو ) زوجة ( ابنه ) .
( وهل يقتصر على قتله بالسيف ) في المواضع المزبورة ؟
( قيل « 2 » : نعم ، وقيل « 3 » : بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين ) ليحصل الامتثال في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما « 4 » ( والأول أظهر ) .
( وأمّا الرّجم
فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ) ويجب كذلك على المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل ( ف ) الحكم حينئذ ( إن كان ) المحصن الزاني أو المحصنة ( شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ، وإن كان ) أو كانت ( شابّا ) أو شابة ( ففيه روايتانهامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 41 / 316 ) .
( 2 ) القول للمشهور ( المصدر نفسه ) .
( 3 ) القول لابن إدريس السرائر ص 444 ) .
( 4 ) الجواهر 41 / 317 .