ولو قطع عدّة من أعضائه خطأ جاز أخذ دياتها ، ولو كانت أضعاف الدية ، وقيل : يقتصر على دية النفس حتى يندمل ، ثم يستوفي الباقي ، أو يسري فيكون له ما أخذه وهو أولى ، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا .
وكيفية القصاص في الجراح : أن يقاس بخيط أو شبهه ، ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، فإن شقّ على الجاني جاز أن يستوفي منه
شرح
قطع عدّة من أعضائه ) عمدا كان له المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال أو السّراية ، ولو كان ( خطأ حاز أخذ دياتها ) أجمع ( ولو كانت أضعاف الدية ) في النفس ( وقيل « 1 » : يقتصر على ) أخذ ( دية النفس ) المعلوم استحقاقها له على كل حال « 2 » ( حتى يندمل ثم يستوفي الباقي أو يسري فيكون له ما أخذه ، وهو أولى لأن دية الطّرف تدخل في دية النفس وفاقا ) .
(
و
كيفية القصاص في الجراح
أن ) يحلق الشعر الذي على المحل إذا كان عليه شعر يمنع من سهولة استيفاء المثل ، وأن يربط الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء ثم ( يقاس ) محل الشجّة ( بخيط أو شبهه ويعلم « 3 » طرفاه في ) مثله وهو ( موضع الاقتصاص ) من الجاني ( ثم يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، فإن شقّ على الجاني ) الاستيفاء دفعة ( جاز أن يستوفى منههامش
( 1 ) القول للشيخ وابن البراج وجماعة ( الجواهر 42 / 358 ) .
( 2 ) الجواهر 42 / 359 .
( 3 ) اي يجعل علامة لكل طرف خشية التجاوز .