تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وتثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة ، وفي كل جرح لا تعزير في أخذه ، وسلامة النفس معه غالبة فلا يثبت في الهاشمة ولا المنتقلة ، ولا في كسر شيء من العظام ، لتحقّق التعزير . وهل يجوز الاقتصاص قبل الإندمال ؟ قال في المبسوط : لا ، لما لا يأمن من السّراية الموجبة لدخول الطرف فيها ، وقال في الخلاف : بالجواز مع استحباب الصبر ، وهو أشبه .
شرح
ويثبت في الحارصة والباضعة والسّمحاق والموضحة « 1 » وفي كلّ جرح لا تعزير في أخذه ) بزيادة على الحقّ أو بتلف طرف آخر ( وسلامة النفس معه غالبة ، فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة « 2 » ولا في كسر شيء من العظام لتحقق التعزير ، وهل يجوز الاقتصاص ) في الطرف ( قبل الاندمال ؟ قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 3 » : لا ، لما لا يؤمن من السّراية الموجبة لدخول الطّرف فيها ) لأنه لم يعلم حينئذ حقّه في الطّرف أو في النفس « 4 » ( وقال ) رحمه اللّه ( في الخلاف « 5 » بالجواز ) لكن ( مع استحباب الصبر ، وهو أشبه ، و ) حينئذ ف ( لو
هامش
( 1 ) الحارصة : هي التي تقشر الجلد ، والباضعة : هي التي تأخذ في اللحم كثيرا ، وهي المتلاحمة على قول بعضهم ، والسّمحاق : هي التي تقف على السّمحاقة وهي الجلدة المغشيّة للعظم ، والموضحة هي التي تكشف عن العظم هذا وانظر النافع ص 324 ، وسيأتي تفصيل ذلك في المتن . ( 2 ) المنقلة وتسمى المنقولة أيضا فهي التي تحوج إلى نقل العظم ( المصدر السابق ) . ( 3 ) المبسوط 7 / 75 . ( 4 ) الجواهر 42 / 357 . ( 5 ) الخلاف 3 / 108 .