يسراه ، ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية .
وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وكان لمن يبقى الدية .
ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا ، ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجّة لتفاوت الرؤوس في السمن .
ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير ، كالجائفة والمأمومة ،
شرح
ولو لم يكن ) له ( يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية « 1 » ، وكذا ) الكلام في ما ( لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وكان لمن يبقى الدية ) « 2 » .
( ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج « 3 » طولا وعرضا ولا يعتبر نزولا بل يراعى « 4 » حصول اسم الشجّة لتفاوت الرؤوس في السمن ) والهزال وغلظ الجلد ورقته على وجه لو اعتبر انتفى القصاص « 5 » ( ولا يثبت القصاص في ما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة « 6 »
هامش
( 1 ) هي صحيحة حبيب السجستاني عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 3 ) .
( 2 ) كما لو جنى فاقد اليدين والرجلين .
( 3 ) الشجاج ما كان في الرأس والجراح ما كان في سائر البدن .
( 4 ) بل يعتبر ، خ ل .
( 5 ) الجواهر 42 / 354 .
( 6 ) الجائفة : هي التي وصلت إلى الجوف ، والمأمومة : هي التي تصل إلى أم الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ .