تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بعد ردّ التفاوت في النفس أو الطرف ، ويقتصّ للذمي من الذمي ، ولا يقتصّ له من مسلم ، وللحر من العبد ، ولا يقتص للعبد من الحر ، كما لا يقتص له في النفس ، وللتساوي في السلامة فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء ، ولو بذلها الجاني ، ويقطع الشلّاء بالصحيحة إلّا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فيعدل إلى الدية تفصيّا من خطر السراية . وتقطع اليمين باليمين ، فإن لم يكن يمين قطعت بها
شرح
الطرف ) كما تقدّم بيانه . ( ويقتص للذمّي من الذمّي ، ولا يقتص له من مسلم ) لعدم التكافؤ ( و ) يقتص ( للحرّ من العبد ) إن شاء ، وان شاء ، استرقه إن أحاطت جنايته بقيمته « 1 » ( ولا يقتص للعبد من الحرّ ) في الطرف وان ساوت قيمته دية الحر أو زادت عليها « 2 » ( كما لا يقتص له ) منه ( في النفس ) لعدم المكافأة المعتبرة في القصاص « 3 » . ( وللتساوي في السلامة ) من الشلل ( فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء ، ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلّاء بالصحيحة إلّا أن يحكم أهل الخبرة انها لا تنحسم ) لو قطعت ( فيعدل ) حينئذ ( إلى الدية تفصيا من خطر السّراية ) على النفس التي هي أعظم من الطرف « 4 » ( وتقطع اليمين باليمين ، فإن لم تكن ) له ( يمين قطعت بها يسراه ،
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 344 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) المصدر السابق 345 . ( 4 ) المصدر السابق ص 349 .