تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
القسم الثاني في قصاص الطرف وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا ، أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف . ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الاسلام والحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل . فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل ويقتصّ لها منه
شرح

( القسم الثاني ) ( في قصاص الطرف )

« 1 » ( وموجبة الجناية بما يتلف العضو غالبا ، أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف ، ويشترط في جواز الاقتصاص ) فيه ما يشترط في قصاص النفس من انتفاء الأبوة ومن ( التساوي في الاسلام والحريّة أو يكون المجني عليه أكمل ) وحينئذ ( فيتقص ) فيه ( للرجل من ) الرجل ومن ( المرأة ، ولا يؤخذ ) له ( الفضل ، ويقتص لها منه ) ومن المرأة ولكن ( بعد ردّ التفاوت في النفس أو
هامش
( 1 ) المراد بالطرف هنا ما دون النفس سواء تعلّق بالأطراف المشهورة كاليد والرجل والأنف والأذن أو تعلّق بالجرح على البطن والظهر ونحوهما .