تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به اقتصّ منه والّا كان له قتله ، كما لو ظن أنه أبان عنقه ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه ، فهذا له قتله ، ولا يقتص من الولي لأنه فعل سائغ .
شرح
ليس له الاقتصاص به ) كالعصا مثلا ( اقتصّ منه وإلا كان له قتله ) ثانيا ( كما لو ظنّ أنّه أبان عنقه ) بضربة ( ثم تبيّن خلاف ظنّه بعد انصلاحه ، فهذا له قتله ولا يقتص من الولي ) بما وقع فيه من الضرب بالسيف ( لأنه فعل سائغ ) له ودمه هدر بالنسبة إليه « 1 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 340 .