تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص ، ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير ردّ ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وكذا لو قطع كفّا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع ، ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا أنه قتل ، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام وفي أبان ضعف مع إرساله السند والأقرب أنه إن
شرح
كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير ردّ ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » ، وكذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، ولو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا ) منه ( أنه قتل ) ه ( وكان به رمق « 2 » فعالج نفسه وبريء لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتصّ ) القاتل ( منه بالجراحة أولا ، وهذه رواية « 3 » أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما « 4 » عليهما السّلام ، و ) لكن ( في أبان ضعف « 5 » مع إرساله السند والأقرب ) هنا ( أنه إن ضربه الولي بما
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1 . ( 2 ) الرمق - بالتحريك - بقية الحياة . ( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 5 . ( 4 ) أي أحد الصادقين عليهما السّلام : ( 5 ) قيل : سبب ضعفه ما رمي به من الناووسيّة وهي الفرقة الضالّة المعروفة ، وقد ناقش بعض العلماء في ناووسيته ، وذهب إلى استقامته بما ليس هذا الموضع مجاله فاطلبه من مظانه ، أمّا الارسال فهو ما بين أبان وأحد الباقرين عليهما السّلام :