الحادية عشرة : لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسّراية موقعه ، وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ، ثم سرت إلى نفسه ، أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا ، لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه ، فكانت هدرا .
الثانية عشرة : لو قطع يد انسان فعفا المقطوع ، ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس بعد ردّ ديّة اليد وكذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد أن يرد عليه دية يده إن كان
شرح
المسألة ( الحادية عشرة : لو اقتص من قاطع اليد ) مثلا ( ثم مات المجني عليه بالسراية ثم ) مات ( الجاني ) أيضا ( وقع القصاص بالسراية موقعه ، وكذا لو قطع يده ثم قتله ، فقطع الولي يد الجاني ) قصاصا ( ثم سرت إلى نفسه ) فقد وقع القصاص بها موقعه أيضا ( أما لو سرى القطع إلى الجاني ) المقتص منه ( أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم تقع سراية الجاني قصاصا لأنها حاصله قبل سراية المجني عليه فتكون ) « 1 » حينئذ ( هدرا ) لا قصاصا لكونها غير مضمونة « 2 » .
المسألة ( الثانية عشرة : لو قطع يد انسان فعفا المقطوع ) عنه ( ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس ) ولكن ( بعد ردّ دية اليد ، وكذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد ان يرد عليه دية يده ان كان المجني عليه أخذ ديتها ، أو ) كانت ( قطعت في قصاص ، ولو
هامش
( 1 ) فكانت ، خ ل .
( 2 ) الجواهر 42 / 332 .