جراحاته ، كان لوليه القصاص في النفس ، وليس له الدية لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية ، وفي هذا كلّه تردّد ، لأن للنفس دية على انفرادها ، وما استوفاه وقع قصاصا .
العاشرة : إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص ، وهل تسقط الدية ؟ قال في المبسوط : نعم ، وتردّد في الخلاف ، وفي رواية أبي بصير : إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب .
شرح
فاقتص ) منها ( ثم سرت جراحاته كان لوليه القصاص في النفس ) بلا ردّ ( و ) لكن ( ليس له ) المطالبة ب ( الدية ) هنا ( لأنه استوفى ) بالقطع ( ما يقوم مقام الدية ، وفي هذا كله تردّد لأن للنفس دية على انفرادها وما استوفاه وقع قصاصا ) عن جناية غيرها فلا يقوم مقام شيء منها « 1 » .
المسألة ( العاشرة : إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص ، وهل تسقط الدية ؟ قال ) الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 2 » :
( نعم ، و ) لكنه رحمه اللّه ( تردّد في الخلاف « 3 » ، وفي رواية أبي بصير ) « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا هرب ) القاتل ( ولم يقدر عليه حتى مات أخذت ) الدية ( من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ) منه .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 327 .
( 2 ) انظر المبسوط 7 / 63 .
( 3 ) انظر الخلاف 3 / 105 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .