تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وقيل : لا يجب في تركة الجاني شيء ، لأن الدية لا تثبت في العمد إلّا صلحا ، ولو قطع يديه فاقتص ثم سرت جراحة المجني عليه جاز لوليه القصاص في النفس ، ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم كان للولي قتل الذمي ، ولو طالب بالدية كان له دية المسلم لا دية يد الذمي وهي أربعمائة درهم ، وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته كان للولي القصاص ، ولو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها ، ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ثم سرت
شرح
يجب ) له ( في تركة الجاني شيء لأن الدية لا تثبت في العمد إلّا صلحا ) والفرض عدمه والقصاص قد فات محله « 1 » ( ولو قطع يديه فاقتص ) منه ( ثم سرت جراحة المجني عليه جاز لوليه القصاص في النفس ) لوجود سببه . ( ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ) منه ( ثم سرت جراحة المسلم كان للولي قتل الذمي ) بلا رد « 2 » ( ولو طالب بالدية كان له دية المسلم لا دية يد الذمي « 3 » وهي أربعمائة درهم ) عوض اليد التي استوفاها ( وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ) منها ( ثم سرت جراحته كان للولي القصاص ) في النفس بلا رد ( و ) لكن ( لو طالب بالدية كان ) ت ( له ثلاثة أرباعها ) والربع الآخر عوض اليد التي استوفاها « 4 » ( ولو قطعت يديه ورجليه
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 / 481 والجواهر 42 / 326 . ( 2 ) اي بلا رد من المسلم على أولياء الذمي . ( 3 ) اي المقطوعة قصاصا . ( 4 ) الجواهر 42 / 327 .