تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
النظر الثاني في الحدّ وفيه مقامان : الأول في أقسامه ، وهي قتل أو رجم ، أو جلد وجز وتغريب . أما القتل : فيجب على من زنى بذات محرم ، كالأم والبنت وشبههما ، والذمي إذا زنى بمسلمة ، وكذا من زنى بامرأة مكرها لها . ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كلّ
شرح

( النظر الثاني : في الحدّ ، وفيه مقامان ) :

( [ المقام ] الأول : في أقسامه

، وهي قتل أو رجم أو جلد ) خاصّة أو جلد ( وجزّ وتغريب ) « 1 » .

( أما القتل

فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما ، والذّمّي إذا زنى بمسلمة ) مطاوعة له على ذلك أو مكرهة ( وكذا ) يقتل ( من زنى بامرأة مكرها لها ، ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان ) وغيره ( بل يقتل ) الفاعل ( على كلّ حال شيخا
هامش
( 1 ) المراد جزّ شعر الناصية ، والتغريب : الإبعاد عن الوطن .