دفعا لمشقة اختلاف اللبن ، والوجه تسليط الولي ان كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم ، والتأخير إن لم يكن ، ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على القاتل ، ولو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم .
التاسعة : لو قطع يد رجل ثم قتل آخر ، قطعناه أولا ثم قتلناه ، وكذا لو بدأ بالقتل ، توصّلا إلى استيفاء الحقين ، ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه كان للولي نصف الدية من تركة الجاني ، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية ،
شرح
عن القصاص ( حتى يستقل الولد بالاغتذاء ؟ قيل « 1 » : نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن ) على الصبي ( والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم والتأخير إن لم يكن ) له ما يعيش به ( ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية « 2 » على ) الولي ( القاتل ) لها ( ولو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم ) الاذن في القصاص للغرور « 3 » .
المسألة ( التاسعة : لو ) أنّ أحدا ( قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه ) جمعا بين الحقيّن ( وكذا ) يبدأ بالقطع ( لو بدأ ) الجاني ( بالقتل ) ثم القطع ( توصّلا إلى استيفاء الحقّين ، ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه كان للولي « 4 » نصف الدية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية ، وقيل : لا
هامش
( 1 ) قال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده : « وإن كنا لم نجد القائل المزبور » .
( 2 ) أي دية الجنين .
( 3 ) الجواهر 42 / 325 .
( 4 ) أي ولي المجني عليه .