تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قصاص أيضا ، وعليه الدية للمباشرة ، ويرجع بها على الموكل لأنه غار . الثامنة : لا يقتص من الحامل حتى تضع ، ولو تجدّد حملها بعد الجناية ، فان ادعت الحمل وشهدت لها القوابل ثبت ، وإن تجردت دعواها ، قيل : لا يؤخذ بقولها لأنّ فيه دفعا للولي عن السلطان ، ولو قيل : يؤخذ كان أحوط ، وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء ؟ قيل : نعم ،
شرح
عليه ( أيضا ) لعدم العدوان « 1 » ( و ) لكن ( عليه الدية للمباشرة ، ويرجع ) هو ( بها على الموكّل ) له ( لأنه غارّ ) . المسألة ( الثامنة : لا يقتص من الحامل حتى تضع ) حملها ( ولو تجدّد حملها بعد الجناية ) سواء كان الحمل من حلال أو حرام « 2 » ( فإن ادّعت الحمل وشهدت لها القوابل ) بذلك ( ثبت ) الحمل ( وإن تجرّدت دعواها ) عن الشهادة لها بذلك ( قيل : لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ) الذي جعله اللّه تعالى له « 3 » ( ولو قيل : يؤخذ ) بقولها المجرّد عن الشهادة فيؤخر القصاص حتى يعلم حالها ( كان أحوط ) لأن للحمل أمارات تظهر وأمارات تخفى وهي عوارض تجدها الحامل من نفسها وتختص بمراعاتها على وجه يتعذّر إقامة البينة عليها « 4 » ( وهل يجب على الولي الصبر )
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 320 . ( 2 ) لكونه اسرافا في القتل ( انظر الجواهر 42 / 322 ) . ( 3 ) وهو قوله تعالى :فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناًسورة الإسراء : 33 . ( 4 ) انظر المسالك 2 / 481 .