تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل على تردّد ، ولو بادر أحدهم فقتله فقد أساء وسقط حقّ الباقين ، وفيه إشكال من حيث تساوي الكل في سبب الاستحقاق . السابعة : لو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص ثم استوفى ، فإن علم فعليه القصاص وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية ، أما لو عفا الموكل ثم استوفى ولمّا يعلم فلا
شرح
صلحا والفرض عدمه « 1 » ولكن ( على تردّد ) « 2 » . ( ولو بادر أحدهم ) غير الأول « 3 » ( فقتله فقد أساء ) بناء على ترجيح السابق عليه « 4 » ( و ) لكن ( سقط حق الباقين ) أيضا ( وفيه إشكال ينشأ من حيث تساوي الكلّ في سبب الاستحقاق ) « 5 » . المسألة ( السابعة : لو وكّل ) الولي ( في استيفاء القصاص ) غيره ( فعزله قبل ) استيفائه ( القصاص ثم استوفى فإن ) كان الوكيل قد ( علم ) بالعزل ومع ذلك استوفاه ( فعليه القصاص ، وإن لم يعلم ) به ( فلا قصاص ) عليه ( ولا دية ، أمّا لو عفا الموكل ) عن القصاص ( ثم استوفى ) الوكيل ( ولما يعلم ) بالعفو ( فلا قصاص )
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 317 . ( 2 ) منشأ التردد من : « لا يطل دم إمرىء مسلم » وفي سقوط حق الباقين إطلال لدماء أصحابهم ، ومن فوات محل الاستحقاق كما في المتن مضافا إلى أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . ( 3 ) أي من له أحقية التقدم بالقصاص . ( 4 ) الجواهر أيضا . ( 5 ) الاشكال ناشيء من كونهم متساوين في سبب الاستحقاق فكيف يسقط حقهم جميعا باستيفاء واحد منهم حقّه .