تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
لاختصاص الحجر بالمال ، ولو عفا على مال ورضي القاتل ، قسمه على الغرماء ، ولو قتل وعليه دين ، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كماله ، وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ قيل : نعم ، تمسكا بالآية وهو أولى ، وقيل : لا ، وهو مروي . السادسة : إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود ، ولا يتعلّق حق واحد بالآخر ، فإن استوفى
شرح
( على مال ) أقل من الدية أو أكثر منها أو مساو لها ( ورضي القاتل قسمه على الغرماء ) كغيره من الأموال التي يكتسبها « 1 » . ( ولو قتل ) أحد ( وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه ك ) باقي ( ماله ، وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ) التي ليس له تركة تقابلها ؟ ( قيل « 2 » : نعم تمسكا بالآية « 3 » ، وهو أولى ، وقيل « 4 » : لا ، وهو مروي ) « 5 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . المسألة ( السادسة : إذا قتل ) الواحد ( جماعة على التعاقب ثبت لولي كلّ واحد منهم القود ، و ) حينئذ ( لا يتعلّق حق واحد بالآخر ، فإن استوفى الأول ) لسبقه أو بالقرعة ( سقط حق الباقين لا إلى بدل ) لأن الواجب القصاص وقد فات محله والدية لا تجب إلا
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 312 . ( 2 ) القول لابن إدريس ومن تأخر عنه ( الجواهر 42 / 313 ) . ( 3 ) وهي قوله تعالى :فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناًسورة الإسراء : 33 . ( 4 ) القول للشيخ في النهاية ص 309 . ( 5 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح 2 .