الرابعة : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده ، أو المسلم والذمي في قتل ذمي ، فعلى الشريك القود ، ويقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته ، وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا ، كان القصاص على العامة بعد الردّ ، لكن هذا الردّ من العاقلة ، وكذا لو شاركه سبع ، لم يسقط القصاص ، لكن يرد عليه الولي نصف ديته .
الخامسة : للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
شرح
المسألة ( الرابعة : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده ، أو ) اشترك ( المسلم والذمّي في قتل ذمّي فعلى الشريك القود ) لعدم سقوطه عنه ( و ) الذي ( يقتضي ) ه ( المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته ) لأنه شريك في القتل وان لم يكن عليه قصاص من حيث كونه والدا أو مسلما « 1 » ( وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا كان القصاص على العامد ) دون الخاطىء ( بعد الردّ ) على المقتصّ منه نصف ديته و ( لكن هنا ) « 1 » يكون ( الردّ من العاقلة ) لأنها هي الضامنة للخطأ المحض « 2 » ( وكذا لو شاركه ) في القتل ( سبع ) ونحوه ممّن لم يكن له أهلية الضمان « 3 » ( لم يسقط القصاص ) عن الشريك ( لكن يردّ عليه الولي ) المقتص ( نصف ديته ) .
المسألة ( الخامسة : للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص لاختصاص الحجر ) عليهما ( بالمال ، ولو عفا ) المفلس
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 310 .
( 2 ) أي في الخطأ وفي نسخة « هذا » مكان « هنا » .
( 3 ) الجواهر 42 / 311 .