رواية ، والمشهور أنه لا يسقط ، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه ، ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص ، بعد ردّ نصيب شريكه ، ولو عفا البعض لم يسقط القصاص ، وللباقين أن يقتصوا بعد ردّ نصيب من عفا على القاتل .
الثالثة : إذا أقر أحد الوليين بأن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل ، لكن بعد أن يرد نصيب شريكه ، فإن صدّقه فالرد له ، وإلا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص .
شرح
يسقط وللآخرين القصاص بعد ان يردّوا عليه نصيب من فأداه ، ولو امتنع ) الجاني ( من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد ردّ نصيب شريكه ) من الدية إليه « 1 » ( ولو عفا البعض ) مجانا « 1 » ( لم يسقط القصاص وللباقين أن يقتصوا بعد ردّ نصيب من عفا على القاتل ) .
المسألة ( الثالثة : إذا أقر أحد الوليين بأن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ) لأنه إقرار في حق الغير ( ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يردّ نصيب شريكه ) من الدية ( فإن صدقه فالرد له وإلّا كان للجاني والشريك على حاله في شركته في القصاص ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 307 .
( 2 ) في شركة القصاص ، خ ل .