القصاص ، فإن حضر بعض وغاب الباقون ، قال الشيخ :
للحاضر الاستيفاء ، بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، وكذا لو كان بعضهم صغارا . وقال : لو كان الولي صغيرا ، وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف ، وفيه إشكال ، وقال :
يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ، أو يفيق المجنون ، وهو أشد إشكالا من الأول .
الثانية : إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل جاز ، فإذا أسلم سقط القود على
شرح
حصص الباقين من الدية ) إن أرادوا نصيبهم منها ( وكذا لو كان بعضهم صغارا ، وقال ) « 1 » رحمه اللّه : ( لو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن لاحد أن يستوفي ) القصاص ( حتى يبلغ ) الصبي ( سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف ، وفيه إشكال « 2 » ، وقال ) الشيخ رحمه اللّه « 3 » : ( يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون ، وهو أشدّ اشكالا من الأول ) .
المسألة ( الثانية : ) الأولياء ( إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل ) إلى ذلك ( جاز فإذا أسلم ) ذلك اليه ( سقط القود على رواية « 4 » والمشهور انه لا
هامش
( 1 ) المصدران السابقان .
( 2 ) لعموم الولاية مع المصلحة أو عدم المفسدة المقتضية للجواز ( الجواهر 42 / 303 ) .
( 3 ) المبسوط 7 / 55 .
( 4 ) بل روايات انظر الوسائل كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس ب 54 .