تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولا يضمن المقتص سراية القصاص ، نعم لو تعدّى ضمن ، فإن قال : تعمدت ، اقتص منه في الزائد ، وإن قال : أخطأت اخذت منه دية العدوان ، ولو خالفه المقتصّ منه في دعوى الخطأ ، كان القول قول المقتص مع يمينه . وكلّ من يجري بينهم القصاص في النفس ، يجري في الطرف ، ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف . وهنا مسائل : الأولى : إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم كانوا شركاء في
شرح
المستوفي . ( ولا يضمن المقتص ) في الطرف ( سراية القصاص ، نعم لو تعدّى ) في اقتصاصه ( ضمن فان قال : تعمدت اقتص منه في الزائد ) إن أمكن ( وان قال : أخطأت أخذت منه دية العدوان ، ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ كان القول قول المقتص مع يمينه ) لأنه أعرف بنيّته ( وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف ، ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف ) . ( وهنا مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا كان ) القتيل ( له أولياء ) كاملون ( لا يولّى عليهم كانوا شركاء في القصاص فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 7 / 72 الخلاف 3 / 104 .