تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة ، خصوصا في قصاص الطرف ، ولو كانت مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه ، ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة ، تجنبا للتعذيب ، ولو فعل أساء ولا شيء عليه . ولا يقتص إلّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ، ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ . واجرة من يقيم الحدود من بيت المال ، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم كانت الأجرة على المجني عليه ،
شرح
( ويعتبر الآلة ) التي يستوفى بها ( لئلا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف ولو كانت ) الآلة ( مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه ) الولي المباشر ( ويمنع من الاستيفاء باللألة الكالة تجنبا للتعذيب ولو فعل أساء ولا شيء عليه ) من دية ونحوها « 1 » . ( ولا يقتص الا بالسيف ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه ، ولو كانت جنايته « 2 » بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ ) بالحجارة ونحوها . ( واجرة من يقيم الحدود ) ويستوفي القصاص إذا لم يستوفه الولي ( من بيت المال ، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم ) من المصالح ( كانت الأجرة على المجني عليه ) دون
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 296 . ( 2 ) الجناية ، خ ل .