تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
كان الولي واحدا جاز له المبادرة ، والأولى توقفه على إذن الإمام ، وقيل : يحرم المبادرة ويعزر لو بادر ، وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف . وان كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع ، أما بالوكالة أو بالاذن لواحد ، وقال الشيخ رحمه اللّه : يجوز لكل منهم المبادرة ، ولا يتوقف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا ، ولإقامة الشهادة ان حصلت مجاحدة ،
شرح
كلها ( وإذا كان الولي ) للقصاص ( واحدا جاز له المبادرة ) اليه من غير اذن الإمام أو نائبه ( و ) لكن ( الأولى توقفه على إذن الإمام ، وقيل : تحرم المبادرة ويعزر لو بادر ، وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف ، وان كانوا « 1 » جماعة لم يجز ) لهم ( الاستيفاء الا بعد الاجتماع ) مع الأذن من الإمام على القول به « 2 » ( إما بالوكالة أو بالأذن لواحد ) منهم ( وقال الشيخ رحمه اللّه « 3 » : يجوز لكل منهم المبادرة ولا يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن ) المبادر ( حصص من لم يأذن ) . ( وينبغي للإمام عليه السّلام ان يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين ) عارفين بمواقعه وشرائطه « 4 » ( احتياطا ) في الدماء ( ولإقامة الشهادة ان حصلت مجاحدة ) بين المقتص وأولياء المقتص منه .
هامش
( 1 ) اي الأولياء . ( 2 ) الجواهر 42 / 289 . ( 3 ) المبسوط 7 / 53 الخلاف 3 / 103 . ( 4 ) أي الاستيفاء .