البينة لأنه لا تأخير في حد .
ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة ، وفي بعض الأخبار « ان زاد عن ستة أشهر لم تسمع » ، وهو مطّرح .
وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد ، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، وليس بلازم ، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ، ولا بتكذيبه .
ومن تاب قبل قيام البينة ، سقط عنه الحد ، ولو تاب بعد قيامها ، لم يسقط حدا كان أو رجما .
شرح
للقذف ولم يرتقب إتمام البيّنة لأنّه لا تأخير في حدّ ، و ) لكن ( لا يقدح تقادم الزنى في الشهادة ) عليه الموجبة لإقامة الحدّ فتقام ولو بعد وقوعه بمدة ( وفي بعض الأخبار « 1 » : إن زاد ) ذلك ( عن ستة أشهر لم يسمع ، وهو مطرّح ) .
( وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد ) .
( ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ) جميعا ( و ) لكنه ( ليس بلازم ) .
( ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه ، ومن تاب قبل قيام البيّنة ) عليه ( سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط ) عنه ( حدا كان أو رجما ) .
هامش
( 1 ) هو مرسل ابن أبي عمير عن جميل عن أحد الباقرين عليهما السّلام . ( انظر .
الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 3 ) .