تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ولا يقضى بالقصاص ، ما لم يتعين التلف بالجناية ، ومع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس . ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فان لهما نصيبهما من الدية من عمد أو خطأ ، وقيل : لا يرث القصاص إلّا العصبة دون الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرّب بها ، وهو الأظهر ، وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ، على الأشبه . وكذا يرث الدية من يرث المال ، والبحث فيه كالأول ، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات . وإذا
شرح
( ولا يقضى بالقصاص ) في النفس بسراية الجرح ( ما لم يتيقّن « 1 » التلف بالجناية ومع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس ) . ( ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإن لهما نصيبهما من الدية ) ان أخذت ( في عمد أو خطأ ، وقيل « 2 » : لا يرث القصاص الا العصبة دون الاخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها وهو الأظهر ، وقيل « 3 » : ليس للنساء ) وان تقربن بالأب ( عفو ولا قود على الأشبه ) . ( وكذا يرث الدية من يرث المال ) من غير استثناء ( والبحث فيه كالأول غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات )
هامش
( 1 ) يتعين ، خ ل . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 735 . ( 3 ) القائل غير معروف كما في الجواهر 42 / 284 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 226 | المحقق الحلي