تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
المقصد الثالث : في أحكامها : لو ادّعى على اثنين ، وله على أحدهما لوث ، حلف خمسين يمينا ، ويثبت دعواه على ذي اللوث ، وكان على الآخر يمين واحدة ، كالدعوى في غير الدم ، ثم إن أراد قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف ديته . ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه ولم يجب الارتقاب ، ولو حضر الغائب ، حلف بقدر نصيبه ، وهو خمس وعشرون يمينا ، وكذا لو كان أحدهما صغيرا .
شرح

( المقصد الثالث في أحكامها

: لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا ويثبت دعواه على ذي اللوث وكان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ، ثم إن أراد قتل ذي اللوث ) بعد الثبوت عليه بالقسامة ( رد عليه نصف ديته ) لاعترافه بأنه أحد القاتلين « 1 » ( ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث حلف الحاضر ) وحده أو مع قومه ( خمسين يمينا ويثبت حقه ولم يجب ) عليه ( الأرتقاب « 2 » ، ولو حضر الغائب ) وأراد استيفاء حقه ( حلف بقدر نصيبه وهو ) في الفرض ( خمس وعشرون يمينا ، وكذا ) الحكم ( لو كان أحدهما صغيرا ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 166 . ( 2 ) الارتقاب : الانتظار .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 221 | المحقق الحلي