له قوم كان كأحدهم ، ولو امتنع عن القسامة ولم يكن له من يقسم ، ألزم الدعوى . وقيل : له رد اليمين على المدعي .
وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة ، وكم قدرها ؟
قيل : خمسون يمينا احتياطا ، إن كانت الجناية تبلغ الدية ، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا وقال آخرون : ست أيمان فيما فيه دية النفس ، وبحسابه من ستة فيما فيه دون الدية ، وهي رواية أصلها ظريف .
شرح
كان له قوم كان كأحدهم ، ولو امتنع ) المنكر ( عن القسامة ولم يكن له ) من قومه ( من يقسم ) عنه ( ألزم الدعوى ) بمجرد النكول « 1 » ( وقيل « 2 » : له ردّ اليمين على المدّعي ) للأحتياط في الدماء « 3 » .
( وتثبت القسامة في الأعضاء ) كثبوتها في النفس ( مع التهمة « 4 » ، وكم قدرها ) فيها ؟ ( قيل « 5 » : خمسون يمينا ) كالنفس ( احتياطا ) في الدماء ( ان كانت الجناية تبلغ الدية ) كالأنف والذكر ( وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا ) في العمد وخمس وعشرين في الخطأ ( وقال آخرون « 6 » : ست أيمان في ما فيه دية النفس وبحسابه من ست في ما فيه دون الدية ، وهي رواية أصلها ظريف ) « 7 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 252 .
( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 7 / 222 .
( 3 ) الجواهر 42 / 253 .
( 4 ) أي اللوث .
( 5 ) القول للمفيد وسلار وابن إدريس ( انظر الجواهر 42 / 254 ) .
( 6 ) هم الشيخ واتباعه ( المصدر السابق ) .
( 7 ) اي أصلها كتاب ظريف ، وكتاب ظريف في الديات نقله بكامله الشيخ -