ولو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث ، وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا ، وإذا مات الولي قام وارثه مقامه ، فإن مات في أثناء الايمان ، قال الشيخ : تستأنف الايمان لأنه لو أتمّ لا يثبت حقه بيمين غيره .
مسائل :
الأولى : لو حلف مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان
شرح
( ولو أكذب أحد الوليين صاحبه ) بأن قال : لم يقتله ، أو قال : كان غائبا يوم القتل ، وإنّما قتله فلان ، أو اقتصر على نفي القتل عنه ، أو قال : إنّه بريء من الجراحة ، ومات حتف أنفه « 1 » ( لم يقدح ذلك في اللوث وحلف ) الآخر ( لأثبات حقّه خمسين يمينا ) .
( وإذا مات الوليّ ) قبل أن يحلف ( قام وارثه مقامه ) لانتقال الحقّ إليه ( فإن مات ) الوليّ ( في أثناء الايمان قال الشيخ ) رحمه اللّه « 2 » ( يستأنف ) الوارث ( الايمان لأنه « 3 » لو أتمّ ) العدد ( لا يثبت حقّه « 3 » بيمين غيره ) والحقّ لم ينتقل إليه بعد ذلك ، ولأن ايمان القسامة كاليمين الواحدة ومن هنا يلزم .
( مسائل ) :
المسألة ( الأولى : لو حلف ) المدّعي ( مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يتقدّر « 4 »
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 270 .
( 2 ) المبسوط 7 / 234 .
( 3 ) الضمير للوارث في الموضعين .
( 4 ) لا يقتدر ، خ ل . لا يقدر ، خ ل .