ليس له ذلك ، لأنه لا يقسم إلّا مع العلم ، فهو مكذب للمقر .
الرابعة : إذا اتهم ، والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ، ففي اجابته تردّد ، ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة ثبت ، وإلّا خلى سبيله » ، وفي السكوني ضعف .
شرح
بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار ( و ) قال رحمه اللّه ( في المبسوط « 1 » : ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلّا مع العلم فهو مكذب للمقر ) ومقر بأنه لا يستحق عليه شيئا فكيف له ان يأخذ منه .
المسألة ( الرابعة : إذا اتهم ) رجل بالدم ( والتمس الولي ) الحاكم ( حبسه حتى يحضر بينته « 2 » ففي ) وجوب ( إجابته تردّد « 3 » ، ومستند الجواز ما رواه السكوني « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء الأولياء ببيّنة ثبت وإلّا خلّى سبيلهم « 5 » و ) لكن ( في السكوني « 6 » ضعف ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 242 .
( 2 ) بينة ، خ ل .
( 3 ) التردد من الرواية ومن أنه تعجيل عقوبة لا مقتضى له .
( 4 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 12 .
( 5 ) لفظ الرواية « سبيله » كما في نسخة أيضا .
( 6 ) في المستند ، خ ل .