أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل بطلت القسامة ، واستعيدت الدية .
الثانية : لو حلف واستوفى الدية ، ثم قال : هذه حرام ، فإن فسّره بكذبه في اليمين ، استعيدت منه ، وإن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يعترضه ، وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل ، فإن عيّن المالك ، ألزم دفعها إليه ، ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله ، ولو لم يعين أقرت في يده .
الثالثة : لو استوفى بالقسامة ، فقال آخر : أنا قتلته منفردا ، قال في الخلاف : كان الولي بالخيار ، وفي المبسوط :
شرح
معها القتل بطلت القسامة واستعيدت الدية ) تقديما للبيّنة على اللوث الذي هو امر ظنّي « 1 » .
المسألة ( الثانية : لو حلف ) المدّعي ( واستوفى الدية ، ثم قال : هذه حرام ) سئل تفسير ذلك ( فإن فسره بكذبه في اليمين استعيدت منه ) الدية ( وإن فسره بأنه ) على مذهب ( لا يرى القسامة لم ) يكن للمدعى عليه ان ( يعترضه ) بمطالبته بإعادة الدية ( وان فسر ) ذلك ( بان الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المالك ألزم دفعها إليه ) لاقراره ( ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله ) إلّا إذا صادقه على ذلك ( ولو لم يعين ) ه ( أقرت في يده ) .
المسألة ( الثالثة : إذا استوفى بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته منفردا قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 2 » : كان الولي بالخيار )
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 272 .
( 2 ) الخلاف 3 / 138 .