ويشترط في القسامة علم المقسم ، ولا يكفي الظن .
وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردّد أظهره المنع ، ولمولى العبد مع اللوث اثبات دعواه بالقسامة ، ولو كان المدّعى عليه حرّا تمسكا بعموم الأحاديث ، ويقسم المكاتب في عبده كالحر .
ولو ارتد الولي منع القسامة ، ولو خالف وقعت موقعها ، لأنه لا يمنع الاكتساب ، ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع
شرح
( ويشترط في القسامة علم المقسم ) فيما أقسم عليه ( ولا يكفي الظن ) .
( وفي قبول قسامة الكافر على ) دعواه على ( المسلم ) في الخطأ والعمد في النفس وغيرها ( تردّد « 1 » أظهره المنع ) .
( ولمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه ) على القتل عمدا أو خطأ ( بالقسامة ولو كان المدعى عليه حرّا ) لا يثبت عليه إلّا المال ولا تتعلّق الجناية برقبته ( تمسّكا بعموم الأحاديث ) .
( ويقسم المكاتب ) المطلق والمشروط ( في ) قتل ( عبده ) مع اللوث ( ك ) ما يقسم ( الحرّ ) لأنه بحكم الحر ما دام مكاتبا .
( ولو ارتد الولي ) عن ملة ( منع القسامة ، ولو خالف ) فحلف ( وقعت موقعها لأنه لا يمنع ) من ( الاكتساب ، ويشكل هذا بما أن
هامش
- يحيى بن سعيد الحلبي في آخر كتاب جامع الشرائع ابتداء من ص 608 .
( 1 ) التردّد من مشروعية القسامة للناس كافة ومن اختصاصها بالمسلمين .