الإرث ، فيخرج عن الولاية فلا قسامة .
ويشترط في اليمين : ذكر القاتل والمقتول ، والرفع في نسبتهما بما يزيل الاحتمال ، وذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل .
أما الإعراب ، فإن كان من أهله ، كلّف وإلّا قنع بما يعرف معه القصد .
وهل يذكر في اليمين أن النيّة نيّة المدعي ؟ قيل : نعم ، دفعا لتوهّم الحالف ، والأشبه أنه لا يجب .
شرح
الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة ) .
( ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول والرفع في نسبتهما بما يزيل الاحتمال وذكر الانفراد ) بالقتل ( أو الشركة ) فيه ( ونوع القتل ) من عمد أو خطأ .
( أما الإعراب ) في صيغة اليمين ( فإن كان من أهله كلف ) به ( وإلّا قنع ) منه ( بما يعرف معه القصد « 1 » ، وهل يذكر ) الحالف ( في اليمين أن النيّة نية المدّعي ) « 2 » بكسر العين ( قيل : نعم دفعا لتوهم الحالف ، والأشبه أنه لا يجب ) .
هامش
( 1 ) اي وان رفع قوله : واللّه ، أو نصبه .
( 2 ) اي على معنى نيته حين حرّر الدعوى .