تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
عليهم أكثر من واحد ، ففيه تردّد ، أظهره أن على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد ، لأن كلّ واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده . أما لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته ، حلف كل واحد منهم يمينا ، ولو كانوا أقل من الخمسين ، كرّرت عليهم الايمان حتى يكملوا العدد . ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا ، إن لم يكن له قسامة من قومه ، وإن كان
شرح
كان المدّعى عليهم ) في القتل ( أكثر من واحد ففيه « 1 » تردّد ، أظهره أن على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأن كلّ واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده ، وأما لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته حلف كلّ واحد منهم يمينا ) وحكم ببراءته ( ولو كانوا أقل من الخمسين كرّرت عليهم الايمان حتى يكملوا العدد ) . ( ولو لم يكن للولي ) المدّعي ( قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم تكن له قسامة من قومه ، وإن
هامش
( 1 ) أي في الاكتفاء منهم بالخمسين لو لم يحلف المدعي تردّد ومنشأه : من اتحاد الموضوع في القضية فتقسم عليهم الخمسون كما تقسم على المدّعى عليه لو كان واحدا ، ومن أن كلّ واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد وهو القود فلهذا يحلف كلّ واحد منهم ما يحلفه الواحد إذا انفرد وليس كذلك المدعي لأن الكل سواء يثبتون ما يثبته الواحد إذا انفرد ، وإلى ذلك مال المصنف رحمه اللّه كما يظهر من استظهاره .