بعض بالمعاينة وبعض لا بها ، أو شهد بعض بالزنى في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى ، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد ، ويحد الشهود للقذف ، ولو شهد بعض أنه أكرهها ، وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزنى وجهان ، أحدهما يثبت للإتّفاق على الزنى الموجب للحد على كلا التقديرين ، والآخر لا يثبت لأن الزنى بقيد الإكراه ، غيره بقيد المطاوعة ، فكأنه شهادة على فعلين ، ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدّوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام
شرح
( بالمعاينة ، وشهد بعض ) هم ( لا بها « 1 » ، أو شهد بعض بالزنى في زاوية بيت ) و ( بعض ) به « 2 » ( في زاوية أخرى ، أو شهد بعض ) أنه كان ( في يوم الجمعة وبعض ) شهد أنه كان ( في يوم السبت فلا حدّ ) عليه ( ويحدّ الشهود للقذف ، ولو شهد بعض ) الشهود على ( أنه أكرهها ) على الزنى بها ( و ) شهد ( بعض بالمطاوعة ) منها ( ففي ثبوت الحدّ على ال ) ذين شهدوا عليه أنه ( زاني وجهان أحدهما : يثبت للاتفاق على الزنى الموجب للحدّ على كلا التقديرين « 3 » و ) الوجه ( الآخر : لا يثبت ) عليه حد ( لأنّ الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة على فعلين ) « 4 » .
( ولو أقام الشهادة بعض ) الشهود ( في وقت ) عدم حضور الباقين منهم على وجه لا يحصل به اتصال الشهادة عرفا « 5 » ( حدوا
هامش
( 1 ) أي لا بالمعاينة .
( 2 ) أي بالزنى .
( 3 ) أي الكره والمطاوعة .
( 4 ) اي المطاوعة والإكراه .
( 5 ) الجواهر 41 / 304 .