وأما القسامة فيستدعي البحث فيها مقاصد :
الأول : في اللوث ، ولا قسامة مع ارتفاع التهمة ، وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ، ولا يجب التغليظ ، ولو نكل فعلى ما مضى من القولين .
واللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد
شرح
( وأمّا القسامة )
فهي لغة الايمان يحلفها جماعة على شيء ثم خصّها الفقهاء بأيمان الدماء ، وصورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بيّنة ، فيدّعي الولي على واحد أو أكثر قتله ، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق دعوى الولي فيحلف على ما يدعيه كما سيأتي بيانه بمشيئة اللّه تعالى ( ف ) حينئذ ( يستدعي ) أن يكون ( البحث عنها ) « 1 » في ( مقاصد ) :المقصد ( الأوّل : في اللوث ،
ولا قسامة مع ارتفاع التهمة ) وعدم الامارة التي تورث ظنّا بصدق المدّعي ( وللولي ) مع ذلك ( إحلاف المنكر يمينا واحدة ، ولا يجب التغليظ ) « 2 » عليه فيها عدّدا أو قولا أو غيرهما ( ولو نكل فعلى ما مضى ) في كتاب القضاء ( من القولين ) وهما القضاء عليه بالنكول أو مع يمين المدعي « 3 » . ( واللوث : أمارة يغلب معها الظنّ ) للحاكم ( بصدق المدّعيهامش
( 1 ) فيها ، خ ل .
( 2 ) قد خالف المصنف رحمه اللّه قوله هذا في النافع ص 313 حيث أوجب خمسين يمينا في قتل العمد وخمسة وعشرين في قتل الخطأ .
( 3 ) الجواهر 42 / 232 .