الإقامة فأعادا الشهادة قبلت لانتفاء التهمة ، ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض قبلت ، والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء ، وفي الثانية يستحقانها من ملك الميت .
الرابعة : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان القتل عمدا أو شبيها به ، أو كانا ممن لا يصل اليهما العقل حكم بهما وطرحت شهادة القتل ، وان كانا ممن يعقل عنه لا يقبل ، لأنهما يدفعان عنهما الغرم .
شرح
السراية ( على تردّد « 1 » ، ولو اندمل ) الجرح ( بعد الإقامة فأعادا الشهادة قبلت ، لانتفاء التهمة ) حينئذ ( ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض قبلت ) شهادتهما ( والفرق أن الدّية يستحقانها ابتداء ) إذ لا تثبت إلا بعد الموت الذي يمنع ملك المثبت لها « 2 » ( وفي ) الصورة ( الثانية يستحقانها من ملك الميت ) .
المسألة ( الرابعة : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل فإن كان القتل عمدا أو شبيها به « 3 » ، أو كانا ممّن لا يصل إليهما العقل ) لوجود الأقرب مثلا ( حكم بهما وطرحت شهادة القتل ) بالجرح ( وإن كانا ممّن يعقل عنه لا يقبل ) شهادتهما ( لأنّهما يدفعان عنهما الغرم ) فتتحقّق التهمة المانعة عن القبول « 4 » .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من احتمال السراية فتكون الشهادة حينئذ جارة نفعا ومن عدم ثبوت ردّ الشهادة بمطلق التهمة .
( 2 ) الجواهر 42 / 217 .
( 3 ) أي بالعمد .
( 4 ) الجواهر 42 / 218 .