تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الخامسة : لو شهد اثنان أنه قتل ، وآخران على غيره أنه قتله ، سقط القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين ، ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما ، ولعلّه احتياط في عصمة الدم ، لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين ، ويحتمل هذا وجها آخر ، وهو تخيّر الولي في تصديق أيهما شاء ، كما لو أقر اثنان بقتله ، كلّ واحد منهما بقتله منفردا ، والأول أولى . السادسة : لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل ، وبّرأ المشهود عليه ، فللولي قتل المشهود عليه ، ويردّ المقر نصف ديته ، وله قتل المقر ولا ردّ لاقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر ، ولو أرادا الدية ، كانت عليهما نصفين ، وهذه رواية
شرح
المسألة ( الخامسة : لو شهد اثنان انه قتل ) زيدا عمدا منفردا ( و ) شهد ( آخران على غيره أنه قتله ، سقط القصاص ، ووجبت الدية عليهما نصفين ، ولو كان ) القتل ( خطأ ) محضا ( كانت الدية على عاقلتهما ، ولعلّ ) وجه ( ه احتياط في عصمة الدم لما عرض من الشّبهة بتصادم البيّنتين ، ويحتمل هذا وجها آخر ، وهو تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء ، كما لو أقرّ اثنان بقتله كلّ واحد منهما منفردا ، و ) لكن القول ( الأول أولى ) . المسألة ( السادسة : لو شهدا ) على ( أنه قتل زيدا عمدا فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وبرّأ المشهود عليه ، فللولي قتل المشهود عليه ، ويردّ المقرّ نصف ديته وله ) أيضا ( قتل المقرّ ولا ردّ ) حينئذ ( لاقراره بالانفراد ) بالقتل ( وله قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف ديته دون المقرّ ، ولو أرادا الدية كانت عليهما نصفين ، وهذه