زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي قتلهما إشكال لانتفاء الشركة ، وكذا في الزامهما بالدية نصفين ، والقول بتخيّر الولي في أحدهما وجه قوي ، غير أن الرواية من المشاهير .
السابعة : قال في المبسوط : لو ادّعى قتل العمد وأقام شاهدا وامرأتين ، ثم عفا لم يصح ، لأنه عفا عمّا لم يثبت ، وفيه إشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحقّ عند الحاكم .
شرح
رواية زرارة « 1 » عن أبي جعفر ) الباقر ( عليه السّلام ، وفي قتلهما ) معا ( إشكال ، لانتفاء الشركة ) في القتل ( وكذا ) الاشكال ( في الزامهما بالدية نصفين ) بعد عدم ثبوت المقتضي لاشتراكهما « 2 » ( و ) في ( القول بتخيير « 3 » الولي في ) قتل ( أحدهما ) خاصّة ( وجه قوي ، غير أنّ الرواية من المشاهير ) .
المسألة ( السابعة : قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 4 » :
لو ادّعى ) الولي ( قتل العمد وأقام شاهدا ) واحدا ( وامرأتين ثم عفا ) عن حقّه ( لم يصح لأنه عفا عمّا لم يثبت وفيه اشكال إذ العفو لا يتوقّف على ثبوت الحق عند الحاكم ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب القصاص أبواب دعوى القتلى ب 5 ح 1 .
( 2 ) الجواهر 42 / 224 .
( 3 ) تخير ، خ ل .
( 4 ) المبسوط 7 / 249 .