تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فديته على بيت المال ، وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع ، وكذا لو وجد في فلاة . ولا يثبت اللوث في شهادة الصّبي ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته ، نعم لو أخبر جماعة من الفساق ، أو النساء مع ارتفاع المواطأة ، أو مع ظن ارتفاعها ، كان لوثا ، ولو كان الجماعة كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر . ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك ، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطّخ بالدم مع سبع من شأنه قتل
شرح
مصنع « 1 » فديته على بيت المال ) ما لم يحصل لوث على معيّن « 2 » ( وكذا لو وجد ) شخص قتيلا ( في جامع عظيم ، أو شارع وكذا لو وجد ) قتيلا ( في فلاة ) من الأرض . ( ولا يثبت اللوث في شهادة الصّبي ، ولا الفاسق ، ولا الكافر ولو كان مأمونا في ) أهل ( نحلته ، نعم لو أخبر جماعة من الفسّاق أو النساء مع ارتفاع المواطاة ) منهم ( أو مع ظنّ ارتفاعها كان لوثا ، ولو كان الجماعة ) الذين أخبروا ( صبيانا أو كفارا « 3 » لم يثبت اللوث ما لم يبلغ حدّ التواتر ) « 4 » . ( ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك ، فلو وجد بالقرب
هامش
( 1 ) المصنع : ما يجمع فيه ماء المطر كالحوض . ( 2 ) الجواهر 42 / 236 . ( 3 ) كفارا أو صبيانا ، خ ل . ( 4 ) حمل بعضهم هذا التواتر على الشياع لأن مع بلوغه حدّ التواتر يوجب ثبوت القتل لا اللوث .