الانسان ، بطل اللوث لتحقق الشك ، ولو قال الشاهد : قتله أحد هذين كان لوثا ، ولو قال : قتل أحد هذين لم يكن لوثا ، وفي الفرق تردّد .
ولا يشترط : في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه ، ولا في القسامة حضور المدعى عليه .
شرح
من القتيل ذو سلاح ملطّخ « 1 » بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث لتحقّق الشّك ) بتعارض الامارتين « 2 » .
( ولو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا ) فإذا عيّن الولي أحدهما كان عليه القسامة ( ولو قال ) : إنّ فلانا ( قتل أحد هذين ) القتيلين ( لم يكن لوثا ) لأنّ ذلك لا يوقع في القلب صدق ولي أحدهما إذا ادّعى القتل عليه بالتعيين « 3 » ( و ) لكن ( في الفرق تردّد ) « 4 » .
( ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل ) من جراحة أو دم ( على الأشبه ، و ) كذا ( لا ) يشترط ( في القسامة حضور المدعى عليه ) .
هامش
( 1 ) متلطّخ ، خ ل .
( 2 ) الجواهر 42 / 240 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن اعتبار حصول الامارة على دعوى المدعي .