تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
كانت شهادة الواحد لوثا ، ويثبت المولى دعواه بالقسامة إن شاء . الثانية : لو شهدا بقتل على اثنين ، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين ، أنهما هما القاتلان ، على وجه لا يتحقّق معه التبرع ، أو إن تحقّق لا يقتضي اسقاط الشهادة ، فإن صدق الولي الأولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين ، وإن صدّق الجميع أو صدق الآخرين سقط الجميع . الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت ، ولا تقبل قبله لتحقق التهمة على تردّد ، ولو اندمل بعد
شرح
لوثا ، و ) حينئذ ( يثبت الولي « 1 » دعواه بالقسامة إن شاء ) ذلك . المسألة ( الثانية : لو شهدا بقتل على اثنين ، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان ) وكانت شهادتهما ( على وجه لا يتحقّق معه التبرّع ) بها ( أو إن تحقّق ) التبرع بها ( لا يقتضي سقوط الشهادة ) الأولى ( فإن صدّق الولي ) شهادة ( الأولين حكم له ) بموجبها ( وطرحت شهادة الآخرين ) لأنّ الولي لم يدّع ما شهدا به ولاحتمال أنهما أرادا التخلّص ممّا شهدا به عليهما ( وإن صدّق ) الوليّ شهادة ( الجميع ، أو صدّق ) شهادة ( الآخرين سقط الجميع ) للتكذيب والتهمة « 2 » . المسألة ( الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت ولا تقبل ) شهادتهما ( قبله « 3 » لتحقّق التهمة ) باحتمال
هامش
( 1 ) المولى ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 42 / 215 . ( 3 ) اي قبل الاندمال .